قرار بشأن وقف العمل في المشروعين المتعلقين بانشاء مبنى مكاتب لادارة الزوايا بطرابلس وعمارة سكنية لحسابها بالبيضاء

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بشأن وقف العمل في المشروعين المتعلقين بانشاء مبنى مكاتب لادارة الزوايا بطرابلس وعمارة سكنية لحسابها بالبيضاء

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1 

يوقف العمل في المشروعين الآتي بيانهما:

مادة 2

على المشرف على الزوايا المشار إليها، والقائم بأعمال مجلس إدارتها تنفيذ هذا القرار.ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly