Skip to main content

قرار بشأن وظائف المحافظين ودرجاتهم

9 مايو 1963

قرار بشأن وظائف المحافظين ودرجاتهم

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 201 من الدستور المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 27 من ابريل 1963 بتعيين محافظين.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.

قرر 

مادة 1

يكون تعيين المحافظين بالدرجة الخاصة، ويمنحون العلاوات والمكافآت وسائر المزايا الاخرى المقررة لموظفى هذه الدرجة.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 27 أبريل 1963.

  • صدر بطرابلس في 15 ذى الحجة 1382 ه.
  • الموافق 9 مايو 1963م
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.