قرار بشأن وظائف المحافظين ودرجاتهم

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بشأن وظائف المحافظين ودرجاتهم

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1

يكون تعيين المحافظين بالدرجة الخاصة، ويمنحون العلاوات والمكافآت وسائر المزايا الاخرى المقررة لموظفى هذه الدرجة.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 27 أبريل 1963.

ls.org.ly