قرار بشأن وظائف المحافظين ودرجاتهم
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 201 من الدستور المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 27 من ابريل 1963 بتعيين محافظين.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
قرر
مادة 1
يكون تعيين المحافظين بالدرجة الخاصة، ويمنحون العلاوات والمكافآت وسائر المزايا الاخرى المقررة لموظفى هذه الدرجة.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 27 أبريل 1963.
- صدر بطرابلس في 15 ذى الحجة 1382 ه.
- الموافق 9 مايو 1963م
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء