Skip to main content

قرار بشأن نقل قسم الدراسات العليا وفرع معهد البعوث الإسلامية من الجغبوب إلى مدينة البيضاء

19 نوفمبر 1969

قرار بشأن نقل قسم الدراسات العليا وفرع معهد البعوث الإسلامية من الجغبوب إلى مدينة البيضاء

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون الصادر في 19 جمادى الأولى 1381 هـ الموافق 29 أكتوبر 1961م بإنشاء الجامعة الإسلامية والقوانين المعدلة له، 
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1389 هـ الموافق 19 نوفمبر 1969 م بشأن التفويض في اختصاصات مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة
  • وبناء على ما عرضه شيخ الجامعة الإسلامية،

قرر

مادة 1 

ينقل فرع معهد البعوث الإسلامية بالجغبوب إلى مدينة البيضاء.

مادة 2 

ينقل قسم الدراسات العليا التابع للجامعة الإسلامية من مدينة الجغبوب إلى مدينة البيضاء.

مادة 3 

يفوض شيخ الجامعة الاسلامية فى إصدار القرارات اللازمة لتطبيق حكم المادتين السابقتين.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 9 رمضان 1389هـ
  • الموافق 19 نوفمبر 1969 م