قرار بشأن نقل قسم الدراسات العليا وفرع معهد البعوث الإسلامية من الجغبوب إلى مدينة البيضاء
رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ينقل فرع معهد البعوث الإسلامية بالجغبوب إلى مدينة البيضاء.
مادة 2
ينقل قسم الدراسات العليا التابع للجامعة الإسلامية من مدينة الجغبوب إلى مدينة البيضاء.
مادة 3
يفوض شيخ الجامعة الاسلامية فى إصدار القرارات اللازمة لتطبيق حكم المادتين السابقتين.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.