قرار بشأن نقل قسم الدراسات العليا وفرع معهد البعوث الإسلامية من الجغبوب إلى مدينة البيضاء
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون الصادر في 19 جمادى الأولى 1381 هـ الموافق 29 أكتوبر 1961م بإنشاء الجامعة الإسلامية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1389 هـ الموافق 19 نوفمبر 1969 م بشأن التفويض في اختصاصات مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة
- وبناء على ما عرضه شيخ الجامعة الإسلامية،
قرر
مادة 1
ينقل فرع معهد البعوث الإسلامية بالجغبوب إلى مدينة البيضاء.
مادة 2
ينقل قسم الدراسات العليا التابع للجامعة الإسلامية من مدينة الجغبوب إلى مدينة البيضاء.
مادة 3
يفوض شيخ الجامعة الاسلامية فى إصدار القرارات اللازمة لتطبيق حكم المادتين السابقتين.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 9 رمضان 1389هـ
- الموافق 19 نوفمبر 1969 م