قرار بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
مادة 1
ينقل الضباط الآتية أسماؤهم فيما بعد إلى الخدمة المدنية بالجهات المبينة قرين اسم كل منهم وفى وظائف من الدرجات المعادلة لرتبهم العسكرية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.