أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية

نشر في

قرار بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون الصادر في 20 محرم 1389 هـ الموافق 3 يونيه 1961 م بشأن الجيش الليبي والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

مادة 1

ينقل الضباط الآتية أسماؤهم فيما بعد إلى الخدمة المدنية بالجهات المبينة قرين اسم كل منهم وفى وظائف من الدرجات المعادلة لرتبهم العسكرية: 

  1. رائد شرف/ محمد الفقى صالح – الإدارة العامة للخدمة المدنية.
  2. رائد شرف/ محمود الحاج الهادى – وزارة الصناعة.
  3. ملازم شرف/ خليفه الشويخ – المؤسسة العامة للنقل البحري.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • العقيد/ معمر القذافي
  • وزير الدفاع
  • صدر في 27 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 21 يونيه 1971 م