قرار بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون الصادر في 20 محرم 1389 هـ الموافق 3 يونيه 1961 م بشأن الجيش الليبي والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
مادة 1
ينقل الضباط الآتية أسماؤهم فيما بعد إلى الخدمة المدنية بالجهات المبينة قرين اسم كل منهم وفى وظائف من الدرجات المعادلة لرتبهم العسكرية:
- رائد شرف/ محمد الفقى صالح – الإدارة العامة للخدمة المدنية.
- رائد شرف/ محمود الحاج الهادى – وزارة الصناعة.
- ملازم شرف/ خليفه الشويخ – المؤسسة العامة للنقل البحري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- العقيد/ معمر القذافي
- وزير الدفاع
- صدر في 27 ربيع الثاني 1391 هـ
- الموافق 21 يونيه 1971 م