قرار بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

مادة 1

ينقل الضباط الآتية أسماؤهم فيما بعد إلى الخدمة المدنية بالجهات المبينة قرين اسم كل منهم وفى وظائف من الدرجات المعادلة لرتبهم العسكرية: 

  1. رائد شرف/ محمد الفقى صالح – الإدارة العامة للخدمة المدنية.
  2. رائد شرف/ محمود الحاج الهادى – وزارة الصناعة.
  3. ملازم شرف/ خليفه الشويخ – المؤسسة العامة للنقل البحري.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly