قرار بشأن نظام المقاومة الشعبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أكتوبر 1971
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الأمن
قرار بشأن نظام المقاومة الشعبية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 16 رجب 1390هـ الموافق 16 سبتمبر 1970 م بشأن تشكيل المقاومة الشعبية.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 16 رجب 1390هـ الموافق 16 سبتمبر 1970 م بتعيين قائد للمقاومة الشعبية.
قرر
مادة 1
المقاومة الشعبية تنظيم شعبى محلى فى المحافظات واجبها المعاونة في حماية الخطوط الخلفية للقوات المسلحة ووقاية المنشآت الحيوية للدولة في حدود المهام التي تكلف بها.
مادة 2
تشكل المقاومة الشعبية من كتائب وسرايا لأعمال الدفاع المحلي عن المرافق الحيوية التي تحددها خطة إعداد الدولة للحرب دون مساس بتنظيم الحراسة القائمة أيا كان مصدرها.
مادة 3
تتولى المقاومة الشعبية بالمحافظات القيام بالواجبات التالية:
- الاشتراك في حماية الخطوط الخلفية للقوات المسلحة بالدفاع المحلى عن المنشآت الحيوية ومنع أي نشاط عسكري أو تخريبي قد يقوم به العدو.
- المساهمة في أعمال الدفاع المدنى بكل صوره لمقابلة تأثير ضرب العدو الجوى والتخفيف من آثار النكبات والكوارث العامة وذلك ضمن نطاق خطة الدفاع المدني عن الدولة.
- القيام بأعمال الخدمة الوطنية على المستوى المحلي.
مادة 4
تتبع قيادة المقاومة الشعبية القائد العام للقوات المسلحة ويتولى قيادتها عضو من مجلس قيادة الثورة يعين بقرار من المجلس المذكور ويصدر بتشكيل هذه القيادة وتحديد اختصاصاتها وواجباتها التفصيلية وعلاقاتها وأسلوب عملها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
مادة 5
يجوز أن يعين لقيادة جماعات الدفاع التي تكلف بتأمين الأهداف الحيوية فى المحافظات ضباط صف من القوات المسلحة وفقاً لطبيعة الهدف الحيوي.
مادة 6
يتولى الإشراف على المقاومة الشعبية بالمحافظات مجلس مقاومة على مستوى المحافظة.
مادة 7
يشكل مجلس المقاومة الشعبية بكل محافظة بقرار من قائد المقاومة الشعبية على النحو التالي:-
- المحافظ رئيساً للمجلس.
- أمين لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة.
- المستشار العسكري.
- مدیر الأمن.
- ممثلو الوزارات ذات العلاقة.
- أمين المحافظة (أميناً للمجلس).
وللمجلس أن يستدعى كل من يرى الاستعانة برأيه أو معلوماته.
مادة 8
يندب أحد ضباط القوات المسلحة مستشاراً عسكرياً للمحافظة لمعاونته فى شئون التخطيط والتدريب والإشراف على أعمال المقاومة الشعبية وتحدد واجباته التفصيلية بقرار من وزير الدفاع وتتولى المحافظة توفير التسهيلات اللازمة لعمله وإقامته.
مادة 9
تختص مجالس المقاومة الشعبية بالمحافظات بالأعمال التالية:-
- تحديد مطالب المقاومة الشعبية بالمحافظة على ضوء خطة إعداد الدولة للحرب.
- التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ الواجبات التي تكلف بها منظمات المقاومة الشعبية.
- اختيار الأفراد المناسبين للتدريب طبقاً للواجبات المطلوبة.
- تسجيل الأفراد الذين أتموا التدريب.
- توزيع الأفراد داخل المقاومة الشعبية طبقاً للواجبات المدربين عليها.
- تدبير جميع النواحى الإدارية الخاصة بمتطوعي المقاومة الشعبية أثناء التدريب أو الاستدعاء.
- الإشراف على تنفيذ مناهج التدريب التى تضعها قيادة المقاومة الشعبية.
مادة 10
يحدد مجلس المقاومة الشعبية بالمحافظة أسلوب وطريقة اشتغال كافة الطاقات المتاحة للتدريب بالمحافظة لصالح المقاومة بالتعاون مع ممثلى الوزارات المختلفة.
مادة 11
يصدق مجلس المقاومة الشعبية بالمحافظة على الخطط الدفاعية عن الأهداف الحيوية قبل تنفيذها.
مادة 12
لا يجوز لمجلس المقاومة الشعبية بالمحافظة استدعاء أفراد المقاومة لإجراء تجارب تدريبية عامة أو فى ظروف العمليات إلا بأمر قائد المقاومة الشعبية.
مادة 13
تتكفل وزارة الدفاع بما يلى:-
- توفير المدربين اللازمين من الضباط وضباط الصف وإعدادهم وتأهيلهم لتدريب متطوعي المقاومة الشعبية على أن تتولى مجالس المقاومة بالمحافظات مسئولية الإشراف على سير التدريب وانتظامه.
- توفير الأسلحة والذخيرة اللازمة للتدريب والعمليات.
- إعداد ميادين الرمي وتأمين الوسائط المساعدة للتدريب.
- تهيئة المعسكرات الثابتة واعدادها.
مادة 14
تتولى وزارة الداخلية عن طريق ممثليها في المحافظات ما يلى:-
- المساهمة فى تدريب المتطوعين على أعمال الدفاع المدنى على النحو التالي:-
- أ. وضع وتخطيط مناهج التدريب والإشراف عليه.
- ب. توفير المدربين والوسائط المساعدة اللازمة لتدريب المتطوعين على أعمال الدفاع المدني.
- المساهمة في تدريب المتطوعين على أعمال الدفاع المدنى بالتعاون مع المستشار العسكرى للمحافظ.
- تقديم المعونة في مقاومة أى نشاط للعدو أو عملائه في دائرة المحافظة في حدود الإمكانيات المتيسرة بالمحافظات وفقاً لقرار المحافظ في هذا الشأن.
- المساهمة في الإعداد لإجراء التجارب التدريبية العامة طريق عن مديري الأمن بالمحافظات.
- المساهمة في اختيار المتطوعين الذين يقبلون للانضمام للمقاومة الشعبية وفقاً لشروط التطوع المحددة.
- تقديم المعونة للمحافظة لتدبير احتياجات المقاومة الشعبية.
مادة 15
يشترط فيمن يتطوع فى المقاومة الشعبية ما يلى:-
- أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية الليبية.
- أن يكون لائقاً صحياً.
- ألا يقل عمره عن 18 عاماً.
- أن يقبل المتطوع في المقاومة الشعبية لمدة لا تقل عن سنة.
- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
مادة 16
يحدد وزير الدفاع الزى الخاص بأفراد المقاومة الشعبية والشعارات المميزة لهم ويبين الحالات التي يجوز فيها للمتطوعين ارتداء الزى الرسمى على أن تقوم وزارة الدفاع بتوفير الأعداد المطلوبة من الزي والشعارات وفقاً لاعداد المتطوعين الذين يتم تدريبهم بالتنسيق مع قيادة المقاومة الشعبية.
مادة 17
على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العام والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التي يتبعها أفراد من المقاومة الشعبية أن تحتفظ لهم بوظائفهم وأعمالهم فترة استدعائهم للعمل في المقاومة وتتحمل هذه الجهات كامل الرواتب والتعويضات والأجور والمكافآت وكافة الميزات الاخرى لهؤلاء طوال فترة الاستدعاء على أن لا يتجاوز عدد من يستدعون للقيام بالتدريب من جهة واحدة وفى وقت واحد 10% من مجموع الموظفين والعمال.
مادة 18
تقوم الحكومة بتعويض المصابين من أفراد المقاومة الشعبية أو ذويهم عن الإصابات المباشرة التي تلحقهم أثناء التدريب أو العمليات وبسببها وتحدد بقرار من مجلس الوزراء الأحكام والشروط الخاصة بهذا التعويض ومقداره.
مادة 19
على قائد المقاومة الشعبية والوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة للتنفيذ.
مادة 20
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- قائد المقاومة الشعبية
- صدر في 21 شعبان 1391هـ
- الموافق 11 أكتوبر 1971 م