قرار بشأن ندب موظفين
وزير المواصلات،
قرر
مادة 1
يندب لرئاسة الإدارات التالية كل من:
مادة 2
يوضع هذا القرار موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.