قرار بشأن ندب موظفين
9 ديسمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 ديسمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
قرار بشأن ندب موظفين
وزير المواصلات،
- بعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء الصادرين في 28 رمضان 1389 ه الموافق 8 من ديسمبر 1969م بشأن إعادة تنظيم وزارة المواصلات،
- وعلى القرار الوزارى الصادر فى 21 من رمضان 1389ه الموافق الأول من ديسمبر 1969م بشأن التنظيم الداخلي لوزارة المواصلات،
قرر
مادة 1
يندب لرئاسة الإدارات التالية كل من:
- الأخ، عبدالله بشير أبو طويرات – إدارة الشؤون الادارية والموظفين
- الأخ، مسعود موسى زائد – إدارة الطيران والأرصاد
- الأخ، المهندس مرعي رجب القنين – إدارة البريد
- الأخ، المهندس فيصل العقاب – إدارة الموانئ
- الأخ، المهندس مصطفى عون – إدارة الطرق.
- الأخ، المهندس عبد الرحمن البراملي – إدارة النقل
مادة 2
يوضع هذا القرار موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور عمر الهادی رمضان
- وزير المواصلات والأشغال العامة
- صدر بطرابلس فى 29 من رمضان 1389 ه
- الموافق 9 من ديسمبر 1969
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.