قرار بشأن ندب موظفين
وزير المواصلات،
- بعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء الصادرين في 28 رمضان 1389 ه الموافق 8 من ديسمبر 1969م بشأن إعادة تنظيم وزارة المواصلات،
- وعلى القرار الوزارى الصادر فى 21 من رمضان 1389ه الموافق الأول من ديسمبر 1969م بشأن التنظيم الداخلي لوزارة المواصلات،
قرر
مادة 1
يندب لرئاسة الإدارات التالية كل من:
- الأخ، عبدالله بشير أبو طويرات – إدارة الشؤون الادارية والموظفين
- الأخ، مسعود موسى زائد – إدارة الطيران والأرصاد
- الأخ، المهندس مرعي رجب القنين – إدارة البريد
- الأخ، المهندس فيصل العقاب – إدارة الموانئ
- الأخ، المهندس مصطفى عون – إدارة الطرق.
- الأخ، المهندس عبد الرحمن البراملي – إدارة النقل
مادة 2
يوضع هذا القرار موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور عمر الهادی رمضان
- وزير المواصلات والأشغال العامة
- صدر بطرابلس فى 29 من رمضان 1389 ه
- الموافق 9 من ديسمبر 1969