قرار بشأن ندب موظفين

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بشأن ندب موظفين

وزير المواصلات،

قرر

مادة 1

يندب لرئاسة الإدارات التالية كل من:

  1. الأخ، عبدالله بشير أبو طويرات – إدارة الشؤون الادارية والموظفين
  2. الأخ، مسعود موسى زائد – إدارة الطيران والأرصاد
  3. الأخ، المهندس مرعي رجب القنين – إدارة البريد
  4. الأخ، المهندس فيصل العقاب – إدارة الموانئ 
  5. الأخ، المهندس مصطفى عون – إدارة الطرق.
  6. الأخ، المهندس عبد الرحمن البراملي – إدارة النقل

مادة 2 

يوضع هذا القرار موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly