Skip to main content

قرار بشأن ندب مدير عام للمؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظات الغربية سابقاً

20 سبتمبر 1969

قرار بشأن ندب مدير عام للمؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظات الغربية سابقاً

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون الصادر في 27 من أكتوبر سنة 1967 بإنشاء مجلس أعلى ومؤسستين عامتين للكهرباء المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1968، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،

قرر

مادة 1

يندب السيد، المهندس محمد محمد، يزيد المدير العام بوزارة الأشغال العامة للقيام بمهام المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظات الغربية

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 8 رجب 1389 ه
  • الموافق 20 سبتمبر 1969م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.