قرار بشأن ندب مدير عام للمؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظات الغربية سابقاً
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون الصادر في 27 من أكتوبر سنة 1967 بإنشاء مجلس أعلى ومؤسستين عامتين للكهرباء المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1968،
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،
قرر
مادة 1
يندب السيد، المهندس محمد محمد، يزيد المدير العام بوزارة الأشغال العامة للقيام بمهام المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظات الغربية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 8 رجب 1389 ه
- الموافق 20 سبتمبر 1969م
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء