قرار بشأن مقر المؤسسة الليبية العامة للبترول
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يكون مقر المؤسسة الليبية العامة للبترول في مدينة بنغازي.
مادة 2
على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.