Skip to main content

قرار بشأن مقر المؤسسة الليبية العامة للبترول

6 يناير 1969

قرار بشأن مقر المؤسسة الليبية العامة للبترول

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من القانون رقم 13 لسنة 1968 في شأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول،
  • وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول، 

قرر

مادة 1 

يكون مقر المؤسسة الليبية العامة للبترول في مدينة بنغازي.

مادة 2 

على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 18 شوال 1388
  • الموافق 6 يناير 1969
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.