قرار بشأن مقر المؤسسة الليبية العامة للبترول
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 1 من القانون رقم 13 لسنة 1968 في شأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول،
- وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول،
قرر
مادة 1
يكون مقر المؤسسة الليبية العامة للبترول في مدينة بنغازي.
مادة 2
على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 18 شوال 1388
- الموافق 6 يناير 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء