قرار بشأن مقر المؤسسة الليبية العامة للبترول

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بشأن مقر المؤسسة الليبية العامة للبترول

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يكون مقر المؤسسة الليبية العامة للبترول في مدينة بنغازي.

مادة 2 

على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly