Skip to main content

قرار بشأن مقاطعة إسرائيل

12 أبريل 1969

قرار بشأن مقاطعة إسرائيل

أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 1969/4/12 القرارات رقم 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 لسنة 1969، بخصوص بعض الشركات والبواخر الأجنبية وفيما يلي اسماؤها:

أولا: حظر التعامل مع الشركات التالية

  1. الجمعية البلجيكية

KEREN HAYESSODEEN ISRAEL

FONDS UNIFIE ABRUXELLES

وفرعها الموجود في مدينة انفرس الذي يحمل اسم:

KEREN HAYESSOD HAMOGBIT HAMENKEDET LEISRAEL.

  1. الشركة السويسرية BUHRER TRAKTORENFABRIK AG.
  2. الشركة الانجليزية JAMES BOOTH ALUMINIUM.
  3. الشركة اليابانية FUJI PHOTO FILM CO.LTD..
  4. الشركة التركية TEKST IPLIK SANAYII KOMENDIT SIRKET DARYO IZ! MOMO LEVI VE ORTAKLARI.

ثانيا: رفع الحظر على الشركات التالية

  1. الشركة الانجليزية BERK PHARMACEUTICALS LTD.
  2. الشركة القبرصية CYPRUS TRADE & TOURS.
  3. الشركة الانجليزية MONTGOMERIE REID ENGINEERING CO.LTD.

وشركتها الفرعية الانجليزية R.H CORBETT & CO.LTD.

  1. الشركة الاميركية —PHELPS DODGE CORP.
  2. الشركة الانجليزية TRUVOX LTD.

ومصنعها الذي يحمل اسمها والموجود في.وماركاتها التجارية المسجلة التالية:NEASDEN LANE N.W.10.

  1.  TRUVOX
  2. HUSKY
  3.  JUNO
  4. NAVALUX.
  5. UETHOSET.

ثالثا: إدراج الباخرة اليونانية DIMITRIS M.

التي كان اسمها ANNA MARIA II على القائمة السوداء.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.