قرار بشأن مقاطعة إسرائيل
أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 1969/4/12 القرارات رقم 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 لسنة 1969، بخصوص بعض الشركات والبواخر الأجنبية وفيما يلي اسماؤها:
أولا: حظر التعامل مع الشركات التالية
- الجمعية البلجيكية
KEREN HAYESSODEEN ISRAEL
FONDS UNIFIE ABRUXELLES
وفرعها الموجود في مدينة انفرس الذي يحمل اسم:
KEREN HAYESSOD HAMOGBIT HAMENKEDET LEISRAEL.
- الشركة السويسرية BUHRER TRAKTORENFABRIK AG.
- الشركة الانجليزية JAMES BOOTH ALUMINIUM.
- الشركة اليابانية FUJI PHOTO FILM CO.LTD..
- الشركة التركية TEKST IPLIK SANAYII KOMENDIT SIRKET DARYO IZ! MOMO LEVI VE ORTAKLARI.
ثانيا: رفع الحظر على الشركات التالية
- الشركة الانجليزية BERK PHARMACEUTICALS LTD.
- الشركة القبرصية CYPRUS TRADE & TOURS.
- الشركة الانجليزية MONTGOMERIE REID ENGINEERING CO.LTD.
وشركتها الفرعية الانجليزية R.H CORBETT & CO.LTD.
- الشركة الاميركية —PHELPS DODGE CORP.
- الشركة الانجليزية TRUVOX LTD.
ومصنعها الذي يحمل اسمها والموجود في.وماركاتها التجارية المسجلة التالية:NEASDEN LANE N.W.10.
- TRUVOX
- HUSKY
- JUNO
- NAVALUX.
- UETHOSET.
ثالثا: إدراج الباخرة اليونانية DIMITRIS M.
التي كان اسمها ANNA MARIA II على القائمة السوداء.