قرار بشأن لائحة تنظيم إجراءات ومواعيد الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن طعناً على قرارات الإدارة العامة لشئون التقاعد
- تاريخ: 22 نوفمبر 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
قرار بشأن لائحة تنظيم إجراءات ومواعيد الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن طعناً على قرارات الإدارة العامة لشئون التقاعد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية،
- وعلى المواد 76 و 77 و 78 من قانون التقاعد الصادر في 28 مارس سنة 1967،
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،
قرر
مادة 1
يقدم الاعتراض على قرارات الادارة العامة لشئون التقاعد من ذوى الشأن الى لجنة الخدمة المدنية أو الى لجنة شئون التقاعد المنصوص عليها في المادة 76 من قانون التقاعد المشار إليه، بطلب كتابي من أصل وصورة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المعترض بالقرار محل الاعتراض.كما يجوز أن يرسل الاعتراض الى اللجنة بطريق البريد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، على أن يصل إليها خلال الميعاد المذكور ويترتب على عدم تقديم الاعتراض الى اللجنة أو عدم وصوله اليها خلال الميعاد المشار اليه اعتباره غير مقبول
مادة 2
يجب أن يشتمل طلب الاعتراض على البيانات الآتية:
- اسم المعترض وصفته وعنوانه
- موضوع القرار محل الاعتراض وتاريخ صدوره وتاريخ وكيفية علم المعترض به
- الأسباب التي بني عليها الاعتراض.
وترفق بالطلب المستندات المؤيدة له.
مادة 3
تختار اللجنة من بين موظفيها موظفاً أو أكثر لتلقى الاعتراضات وقيدها برقم مسلسل في سجل خاص يعد لهذا الغرض، مع بيان تاريخ تقديم كل اعتراض أو وصوله ويسلم المعترض إيصالا برقم قيد الاعتراض وتاريخ تقديمه، أو يرسل إليه الإيصال بطريق البريد الموصى عليه حسب الأحوال
مادة 4
ترسل اللجنة صورة من الاعتراض إلى الإدارة العامة لشئون التقاعد، خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه أو وصوله اليها وعلى الادارة العامة لشئون التقاعد أن ترد على الاعتراض بوجهة نظرها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ وصول صورته إليها، وترفق بردها صورة من القرار محل الاعتراض
مادة 5
تحدد اللجنة موعدا للنظر فى الاعتراض بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الاعتراض أو وصوله إليها وتخطر المعترض بهذا الموعد بكتاب موصى عليه قبل تاريخه بشهر ونصف على الأقل، وترفق باخطارها صورة من رد الإدارة العامة لشئون التقاعد على الاعتراض و للمعترض أن يرد على ما جاء برد الإدارة العامة لشئون التقاعد وأن يقدم أو يرسل مالديه من مستندات وذلك قبل الموعد المحدد للفصل في الاعتراض بخمسة عشر يوماً على الأقل
مادة 6
اللجنة الاعتراض فى الموعد الذى حددته لنظره، فإذا ثبت لها تفحص أنه قدم إليها أو وصل إليها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 1 من هذه اللائحة، قررت عدم قبوله، أما إذا ثبت أنه قدم أو وصل خلال الميعاد المشار اليه، فانها تقرر نظره، ولها في هذه الحالة أن تؤيد القرار محل الاعتراض أو تعدله أو تلغيه أو تستبدل به قراراً غيره.
وإذا تعذر الفصل في الاعتراض في الموعد المذكور، فللجنة أن تؤجل النظر فيه إلى موعد آخر تحدده.
ويكون قرار اللجنة في الاعتراض نهائياً وواجب النفاذ.
مادة 7
يثبت في السجل المنصوص عليه في المادة 3 من هذه اللائحة نص قرار اللجنة الصادر بالفصل فى الاعتراض وتبلغ صورة من هذا القرار إلى الإدارة العامة لشئون التقاعد إلى المعترض.
وعلى الادارة المذكورة تنفيذ القرار المشار اليه واخطار المعترض بذلك.
مادة 8
على وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 20 شعبان 1387
- الموافق 22 نوفمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء