قرار بشأن لائحة تقسيم الأراضي المعدة للبناء
- تاريخ: 10 يونيو 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار بشأن لائحة تقسيم الأراضي المعدة للبناء
وزير الشئون البلدية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1969 بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى،
- وعلى المادة 11 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
قرر
المحتويات
الفصل الأول في الشروط العامة لمشروعات تقسيم الأراضي
مادة 1
يجب أن يكون مشروع التقسيم متجانساً مع المخطط المعتمد للمدينة أو المنطقة الواقعة بها أرض المشروع وأن يكون التقسيم مشرفاً على طريق عام قائم أو متصلا به وفق ما هو مبين بالمخطط كما يجب أن تكون كل قطعة من قطع التقسيم مشرفة على طريق عام أو على أحد طرق التقسيم.
مادة 2
يجب أن تخصص نسبة %35 من جملة مساحة الأرض المراد تقسيمها للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة والمرافق والمنافع العامة اللازمة للتقسيم
ويدخل فى حساب تلك النسبة نصف مساحة الطريق أو الطرق العامة القائمة والتى تحد الأرض المراد تقسيمها وكذلك ما يؤخذ من مساحة الأرض مقابل التحسين
فإذا زادت المساحة اللازمة للمرافق والمنافع السالف ذكرها وفق استعمال الزائدة ويعوض صاحبها عنها وفق أحكام قانون نزع الملكية. الأرض المحدد في المخطط المعتمد على النسبة المذكورة فتنزع ملكية الأرض
مادة 3
يجب أن يكون مشروع التقسيم متمشياً مع أهداف المخطط المعتمد إن وجد، من حيث تطوير المنطقة اقتصادياً وعمرانياً وفق الأسس الاتية:-
- أن تكون الأرض موضوع التقسيم صالحة للبناء دون الإضرار بالصحة العامة أو التعرض للأخطار الطبيعية كالسيول وأخطار الحريق وغيرها
- أن يكون الاستعمال المقترح لقطع التقسيم متمشياً مع الاستعمالات المقررة في المخطط والا تقل مقاييس قطع التقسيم عن الشروط المقررة للمنطقة
- أن تتوفر الوسائل الكافية لصرف المياه السطحية والمحافظة على المصارف الطبيعية أو استبدالها بأخرى صناعية وتفادي الميل الكبير عند تقسيم الأراضى بألا يجاوز انحدار أرض أى قطعة من قطع التقسيم 35 درجة
- أن تشكل الطرق المقترحة لمشروع التقسيم شبكة متلائمة مع ومع الطرق المبينة به كما يجب أن تكون تقاطعات الطرق داخل مشروعات التقسيم على زوايا قائمة بقدر المستطاع إلا إذا كان الخروج عن هذه القاعدة يحسن من وضع الطريق أو التقسيم وأن يقام معبر لوصل مشروع التقسيم بالطرق العامة فى حالة وجود ممرات مائية فاصلة، كما يجب تجنب المنعطفات شديدة الانحناء
- أن لا يزيد طول المجموعة الواحدة من قطع التقسيم الواقعة على طرق التقسيم عن أربعمائة متر
- أن يصمم عرض الطرق وانحدارها ومواقعها بحيث تستوعب المرور المتوقع وتؤمن النور والهواء وتسهل مكافحة الحريق وأن تكون طبقاً لفئاتها، في حدود المعايير والمقاييس المنصوص عليها بلائحة الطرق الصادرة بموجب المادة 15 من قانون تخطيط وتنظيم المدن والقرى
- المحافظة على المظاهر الطبيعية الموجودة التي يمكنها أن ترفع من قيمة المنطقة فى التقسيم مثل الأشجار والجداول والمجاري الطبيعية والشواطئ وغير ذلك
- تنظيم التقسيم ما أمكن بحيث تبقى مواقع المباني في مستوى الشوارع أو أعلى منها بقليل.
- ألا يحول مشروع التقسيم دون تطوير المناطق المجاورة وتوفير الاتصال اللازم لها
- أن تكون مساحات القطع المخصصة لمرافق المنشآت العامة كافية للغرض الذي خصصت من أجله
الفصل الثاني في طلب التقسيم
مادة 4
لكل من يرغب فى إجراء تقسيم أرض معدة للبناء وفقاً لأحكام المادة 31 من قانون تخطيط وتنظيم المدن والقرى أن يطلب من البلدية المختصة البيانات الآتية:-
- أ- بياناً وافياً عن المخطط العام للمنطقة التي تقع بها الأرض المراد تقسيمها من حيث الطرق المعتمدة بالمخطط واستعمال الأراضي به وعلاقة ذلك بالأرض موضوع التقسيم.
- ب- الشروط المقررة للمنطقة بخصوص التقسيم سواء كانت متعلقة بطرق التقسيم أو مساحات القطع أو كثافة السكان وغير ذلك من الشروط التي يتطلبها المخطط بالمنطقة
- ج- ما اتخذه المجلس من قرارات بشأن ما يكلف به المقسم من أعمال وفقاً للمادة 38 من القانون والمادة 13 من هذه اللائحة.
- د- بيان ما إذا كان يستحق مقابل تحسين على الأراضي موضوع التقسيم.
- ه- بياناً عن التقسيمات المجاورة لإمكان تحقيق الانسجام بينها وبين مشروع التقسيم
- و- المستندات التى يجب أن يقدمها المقسم للموافقة على المشروع على أن يرفق بالطلب خريطة للأرض المراد تقسيمها بمقياس 5000:1 واحد على خمسة الآف موضح بها الموقع العام لتلك الأرض
مادة 5
- أ- على كل مقسم يرغب في الحصول على الموافقة المبدئية على مشروع لتقسيم الاراضى أن يتقدم بطلب للبلدية المختصة بذلك وتدرج الطلبات حسب اسبقية ورودها في سجل يعد لهذا الغرض يسمى سجل طلبات تقسيم الأراضي المعدة للبناء وفق النموذج رقم 1 المرفق بهذه اللائحة ويعطى لكل طلب رقم مسلسل ويجب أن يدرج في هذا السجل ما يأتي:
- اسم مقدم الطلب
- تاريخ تقديم الطلب
- اسم مشروع التقسيم
- موقع الارض موضوع التقسيم
- اسم المهندس الذي اعتمد المشروع
وغير ذلك من البيانات التى ترى لجنة تخطيط المدن وتنظيم المباني بالبلدية قيدها
- ب – كما يخصص ملف لكل مشروع تقسيم يقدم للبلدية ويعطى الملف ذات الرقم المدون في السجل وتودع في الملف المستندات الخاصة بالطلب وكل الأوراق المتعلقة به، وصورة من التوصيات والقرارات التى تصدر بشأنه.
مادة 6
يقدم طلب الموافقة المبدئية على مشروع التقسيم إلى البلدية من أصل وصورة محررين على النموذج رقم 2 المرافق، وترفق بالطلب المستندات الآتية:
- خريطة تبين الموقع العام للأرض موضوع التقسيم بمقياس 1: 5000 واحد على خمسة آلاف موضح بها الطرق الرئيسية بالمنطقة والاراضى المجاورة والمنشآت القائمة ومجاري الوديان والخطوط الرئيسية للكهرباء و التليفونات الموجودة والممرات الخاصة
- خريطة معتمدة من مصلحة التسجيل العقاري تبين حدود الأرض موضوع التقسيم ومساحتها إلا إذا تعذر ذلك بسبب عدم وجود مسح عقاري بالمنطقة وفى هذه الحالة يكتفي بخريطة عادية معتمدة من مهندس المشروع.
- مستند ملكية الأرض موضوع التقسيم مستخرج من مصلحة التسجيل العقاري وفي حالة عدم وجود سجل عقاري بالمنطقة يكتفي بمستند عرفي يثبت الملكية مصدق عليه من محرر العقود أو شيخ القبيلة أو المختار
- ثلاث نسخ من مخطط تفصيلي كونتورى على أن يكون البعد الكونتوري متراً واحداً للأرض موضوع التقسيم بمقياس 1: 1000 واحد على الف وأن يوضح عليه ما يلى: –
- أ- الطرق سواء كانت الطرق المعتمدة بالمخطط أو طرق التقسيم مميزة عن حدود قطع التقسيم
- ب- تحديد موقع المرافق العامة المقررة بالمخطط أو المخصصة بموجب التقسيم
- ج- حدود قطع التقسيم وارقامها
- د- أطوال أضلاع القطع ومقياس زوايا الانحراف وأطوال الأقطار وغير ذلك من المقاييس الفنية التي تحدد شكل القطع وميول أضلاعها واتجاه الطرق وعرضها وميولها ودورانها وإبعاد الأوتار ومواقع المماسات لكافة المنعطفات في كل الطرق المقترحة وخطوط ارتداد المبانى وزوايا الرؤية في الأركان وغير ذلك من المعلومات الفنية التي قد تطلبها البلدية.
- ه- جدول يبين فيه ارقام القطع ومساحة كل منها والمساحة الكلية للطرق والمرافق العامة وذلك وفقاً للنموذج رقم 3 المرافق
- و- بيان يتضمن اسم المالك والاسم المميز للمشروع واسم المهندس واتجاه الشمال وفهرس للوحات التقسيم اذا كان مقدماً المشروع على أكثر من لوحة.
- ز- قطاعات طولية للطرق بمشروع التقسيم بمقياس 1: 1000 واحد على الف طولى
تقرير يبين فيه وضع المرافق الموجودة والطرق المقترحة لتوفيرها في حالة عدم وجودها
مادة 7
يجب أن تكون الرسومات واللوحات والخرائط المقدمة بشأن طلبات يجب التقسيم موقعة من مهندس مرخص له وأن تكون مرسومة على ورق مقاس 105 ×90 سم.
مادة 8
للقسم الفني بالبلدية أو اللجنة أن يطلب إجراء تعديلات أو استكمال بعض البيانات أو الشروط بما يتفق مع ما هو مقرر في القانون وهذه اللائحة، وعلى المقسم بعد تنفيذ ما كلف به أن يقدم المشروع المعدل الى البلدية في موعد لا يتجاوز شهرين من ابلاغه باجراء التعديلات أو استكمال البيانات والا وجب عليه أن يتقدم بطلب جديد وفق أحكام المواد 5 و 6 و7 من هذه اللائحة
مادة 9
تحال إلى لجنة تخطيط المدن وتنظيم المباني بالبلدية الطلبات المستوفية للشروط الخاصة بمشروعات تقسيم الاراضى وما يتعلق بها حسب اسبقية ورودها وتقوم اللجنة بدراسة الطلبات وإصدار ما تراه في شأنها وذلك في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ احالة الطلبات اليها
وعند الخلاف بين طالب التقسيم والبلدية بشأن توافر الشروط المطلوبة يحال الطلب الى اللجنة للبت في الخلاف بناء على طلب صاحب الشأن.
مادة 10
للجنة أن تكلف من تراه من أعضائها أو القسم الفني بالبلدية بمعاينة الأرض على الطبيعة للتثبت من انها صالحة للتقسيم وأن التقسيم قد استوفى جميع الشروط القانونية، ووضع تقرير بنتيجة المعاينة، ويودع التقرير في ملف مشروع التقسيم وتصدر اللجنة توصياتها بناء على تقرير المعاينة على أن تتضمن هذه التوصية المدة اللازمة لإنجاز الأعمال أو التعديلات التي يكلف بها المقسم.
مادة 11
تصدر البلدية قرارها بالموافقة المبدئية أو الرفض أو طلب استيفاء شروط بناء على توصية اللجنة في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ إصدار توصية اللجنة وتقوم البلدية بابلاغ المقسم بالقرار وفى حالة الرفض أو الأمر باستيفاء شروط يجب أن يتضمن الابلاغ أسباب الرفض أو الشروط المطلوب استيفاؤها..
مادة 12
تقوم البلدية بإبلاغ المقسم كتابياً بقرار الموافقة المبدئية على المشروع أو بما قد يطلب منه من أعمال أو بقرار الرفض وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم طلب التقسيم وعلى المقسم أن يقوم خلال المدة المحددة بقرار البلدية بمسح الأراضي والأعمال المطلوبة منه
مادة 13
للمجلس البلدي أن يصدر قراراً يحدد بموجبه الاعمال والتحسينات اللازمة والتي يكلف المقسم القيام بها بكاملها أو بجزء منها وذلك في كل مناطق المخططات أو بعضها قبل البدء بعمليات التقسيم ومن هذه الأعمال ما يأتي:-
- انشاء شبكات مياه الشرب سواء بالطرق المقررة بالمخطط أو بطرق التقسيم
- إنشاء شبكات المجاري وتصريف مياه الأمطار بمشروع التقسيم.
- تعبيد الطرق المقررة بالمشروع
- انشاء الارصفة والافاريز بطرق التقسيم.
- الانارة العامة للمشروع
- إنشاء حنفيات الحريق
الفصل الثالث في التزامات المقسم
مادة 14
على المقسم بعد الحصول على الموافقة المبدئية على المشروع أن يقوم بمسح الأرض وذلك بتحديد المناسيب والابعاد المختلفة للارض وعليه أن ينفذ المخطط التفصيلى الذى وافقت عليه اللجنة على الطبيعة وأن يحدد الطرق بعلامات واضحة وثابتة ومصنوعة من الحجر الصلب أو قطع الخرسانة مقاس 50/20/20 سم مع تحديد حدود تحديد حدود القطع بعلامات الخرسانة مقاس 50/10/1 سم مثبت بها قائم حديدي قطره 20 مليمتر كما يجب عليه أن يميز القطع بأرقامها على أن تثبت هذه العلامات في الأرض بعمق 30 سم. وفى حالة اضطرار المقسم لإبقاء بعض القطع بشكل لا تتوافر فيه الشروط المقررة لقطع المشروع فللبلدية بناء على توصية اللجنة أن تقرر شروطاً خاصة لاستغلال هذه القطع
مادة 15
والمادة 13 من هذه اللائحة فعليه أن يقدم للبلدية خمس نسخ من الرسومات في حالة تكليف المقسم القيام بأعمال طبقاً للمادة 38 من القانون والمواصفات التفصيلية الخاصة بتلك الأعمال وذلك لاعتمادها وتسلم نسخة معتمدة له للتنفيذ بمقتضاها، ويكون التنفيذ تحت إشراف البلدية و مراقبتها ولها أن ترفض الأعمال المخالفة للقرار أو الرسومات المعتمدة. كما أن للبلدية أن ترسل للجهات المختصة بشئون الكهرباء والتليفونات بصورة عن مشروع التقسيم فى هذه المرحلة كى تقوم هذه الجهات بتنفيذ التمديدات اللازمة إن رأت لزوم ذلك
ويجوز للمقسم أن يطلب من البلدية القيام بما كلف به من أعمال مقابل أن يدفع لها مقدماً ما تقدره من نفقات لتنفيذ هذه الأعمال
مادة 16
بعد تحديد مشروع التقسيم على الطبيعة وتنفيذ المقسم للأعمال التي كلف بها، يكون عليه أن يقدم ثمانية نسخ من الخرائط النهائية ونسخة شفافة مقاس 1: 1000 واحد على الف بالابعاد الحقيقية مبيناً بها تطابق التقسيم على الطبيعة أو ما سبق أن اعتمد مبدئياً أو تقديم التصحيح الذي ادخل على التقسيم بشرط ألا يجاوز الفرق 5% والا يخل التصحيح بشروط المنطقة وتكون اللوحات التي تقدم بها هذه الرسومات بمقياس 105×60 سم ويجب أن تكون الخرائط شاملة لجميع البيانات الواردة في المادة 6 من هذه اللائحة كما يبين بها المنشآت الواجب المحافظة عليها وحقوق الارتفاق المثقلة بها الأرض موضوع التقسيم.
مادة 17
للمقسم ولكل صاحب مصلحة مباشرة أن يتقدم بتظلم للمجلس البلدى المختص يبين فيه أوجه اعتراضه أو الضرر الذي يلحق به من أي قرار تتخذه اللجنة أو القسم الفني بالبلدية في شأن مشروع التقسيم ويقدم التظلم خلال مدة ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار أو العلم اليقيني به ويبت المجلس فى هذا التظلم على وجه السرعة
الفصل الرابع في الموافقة النهائية
مادة 18
- أ- يتقدم المقسم بعد إنجاز جميع الأعمال المطلوبة منه بطلب إلى البلدية للموافقة النهائية على مشروع التقسيم بشرط سداد الرسم المنصوص عليه في المادة 19
- ب- تصدر البلدية قرارها بالموافقة النهائية بناء على توصية لجنة التخطيط وتنظيم المبانى بالبلدية وذلك بعد التأكد من قيام المقسم بجميع الأعمال المكلف بها حسب القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ومن تطابق التقسيم مع الخرائط النهائية وتحرر للمقسم شهادة الموافقة النهائية حسب النموذج رقم ٤ المرفق بهذه اللائحة
- ج- تسلم البلدية المقسم ثلاث نسخ معتمدة من الخرائط النهائية مع قرار الموافقة النهائية.
ويقوم المقسم بإيداع نسخة هذه الخرائط مع صورة من القرار النهائى بمكتب التسجيل العقارى ويبلغ البلدية بذلك طبقاً للمادة 42 من القانون، على أن يتم هذا الإيداع خلال سنة من تاريخ القرار النهائى وإلا وجب تجديد شهادة الموافقة النهائية من البلدية
مادة 19
تكون الرسوم المفروضة على طلبات تقسيم الأراضي حسب الفئات الاتية:
- عشرة مليمات عن كل متر مربع من مساحة الأرض موضوع التقسيم وذلك فى حدود المخططات الواقعة داخل الحدود الإدارية لكل من بلديتي طرابلس وبنغازي
- ستة مليمات عن كل متر مربع من مساحة الأرض موضوع التقسيم وذلك في حدود المخططات الواقعة داخل الحدود الإدارية لبلديات مصراته والخمس والزاوية ودرنة والبيضاء و غريان و سبها طبرق و ترهونة و جنزور و تاجوراء و زليطن واجدابيا
- مليمين ٢ مليم عن كل متر مربع من مساحة الأرض موضوع التقسيم بالنسبة إلى غير ما تقدم و في حساب الرسم المستحق يعتبر جزء المتر المربع متراً مربعاً.
مادة 20
على البلدية أن ترسل لوزارة الشئون البلدية صورة من مشروع التقسيم النهائى والقرار النهائي المتعلق به وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار. كما تقوم البلدية بإرسال صورة من الخرائط النهائية لمشروع التقسيم إلى الجهات المختصة بشئون الكهرباء والتليفونات وذلك بعد استلام البلدية لاشعار الإيداع طبقاً للمادة 42 من القانون.
مادة 21
على كل من أجرى تقسيماً بتاريخ سابق لنفاذ هذه اللائحة أن يتقدم بطلب الى البلدية المختصة لاستخراج شهادة باعتماد التقسيم وإيداعها مكتب التسجيل العقاري وإبلاغ البلدية بهذا الإيداع وفق المادة 42 من القانون.
مادة 22
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة طرابلس في 25 ربيع الأول 1389
- الموافق 10 يونيو 1969
- على الميلودى
- وزير الشئون البلدية