Skip to main content

قرار بشأن قبول استقالة وزير التربية والإرشاد القومي

3 ديسمبر 1969

قرار بشأن قبول استقالة وزير التربية والإرشاد القومي

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 11 رجب 1389ه الموافق 23 سبتمبر 1969 بتعيين وزير التربية والإرشاد القومي، 
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

تقبل استقالة السيد، مصطفى عبد الله بن عامر، وزير التربية والإرشاد القومي.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 23 رمضان 1389 ه
  • الموافق 3 ديسمبر 1969 م.
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء