قرار بشأن قبول استقالة وزير التربية والإرشاد القومي
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
قرر
مادة 1
تقبل استقالة السيد، مصطفى عبد الله بن عامر، وزير التربية والإرشاد القومي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.