قرار بشأن قبول استقالة وزير التربية والإرشاد القومي
3 ديسمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 ديسمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار بشأن قبول استقالة وزير التربية والإرشاد القومي
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 11 رجب 1389ه الموافق 23 سبتمبر 1969 بتعيين وزير التربية والإرشاد القومي،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تقبل استقالة السيد، مصطفى عبد الله بن عامر، وزير التربية والإرشاد القومي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 23 رمضان 1389 ه
- الموافق 3 ديسمبر 1969 م.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.