قرار بشأن قبول استقالة وزير التربية والإرشاد القومي

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بشأن قبول استقالة وزير التربية والإرشاد القومي

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

قرر

مادة 1 

تقبل استقالة السيد، مصطفى عبد الله بن عامر، وزير التربية والإرشاد القومي.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly