قرار بشأن قبول استقالة وزير التربية والإرشاد القومي
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 11 رجب 1389ه الموافق 23 سبتمبر 1969 بتعيين وزير التربية والإرشاد القومي،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تقبل استقالة السيد، مصطفى عبد الله بن عامر، وزير التربية والإرشاد القومي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 23 رمضان 1389 ه
- الموافق 3 ديسمبر 1969 م.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء