قرار بشأن عدم سريان أحكام المادتين 417 مكررة (أ) و 417 مكررة (ب) من قانون العقوبات إلا في بعض الجهات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 فبراير 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: قانون العقوبات
قرار بشأن عدم سريان أحكام المادتين 417 مكررة (أ) و 417 مكررة (ب) من قانون العقوبات إلا في بعض الجهات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المواد 417 مكررة ( أ) و 417 مكررة (ب) و 417 مكررة (ج) من قانون العقوبات.
- وبعد موافقة ولاية طرابلس الغرب
- وبناء على ما عرضه وزير العدل
قرر
مادة 1
تسرى أحكام المادتين 417 مكررة (أ) و 417 مكررة (ب) من قانون العقوبات في جميع أنحاء ولاية طرابلس الغرب، وذلك فيما عدا المحال المرخص فيها ممارسة البغاء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
- صدر بطرابلس في 22 شعبان 1380 هـ
- الموافق 8 فبراير 1961
- عبد الرحمن القلهود
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.