قرار بشأن عدم سريان أحكام المادتين 417 مكررة (أ) و 417 مكررة (ب) من قانون العقوبات إلا في بعض الجهات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المواد 417 مكررة ( أ) و 417 مكررة (ب) و 417 مكررة (ج) من قانون العقوبات.
- وبعد موافقة ولاية طرابلس الغرب
- وبناء على ما عرضه وزير العدل
قرر
مادة 1
تسرى أحكام المادتين 417 مكررة (أ) و 417 مكررة (ب) من قانون العقوبات في جميع أنحاء ولاية طرابلس الغرب، وذلك فيما عدا المحال المرخص فيها ممارسة البغاء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
- صدر بطرابلس في 22 شعبان 1380 هـ
- الموافق 8 فبراير 1961
- عبد الرحمن القلهود
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة