Skip to main content

قرار بشأن ضم المصالح والإدارات والأقسام الولائية إلى الوزارات

25 أبريل 1963

قرار بشأن ضم المصالح والإدارات والأقسام الولائية إلى الوزارات

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور وعلى المادة 84 من الدستور المعدلة بالقانون المشار إليه،

قرر

مادة 1 

تضم الى وزارة الزراعة كافة المصالح والإدارات والأقسام التي كانت تابعة لإدارات الزراعة الولائية.

مادة 2

تضم إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية ما يأتي: 

  • أ- دور الرعاية والحضانة والمأوى والملاجئ، وتتبع مصلحة الضمان الاجتماعي
  • ب- شئون الأوقاف

وتتولى الوزارة الإشراف على الهيئات الخيرية.

مادة 3 

تضم إلى وزارة المواصلات والاشغال العامة:

  • أ- المصالح والإدارات والأقسام المتعلقة بشئون المواصلات، وتشمل النقل البري والطرق الداخلية والسكك الحديدية
  • ب- المصالح والإدارات والأقسام المتعلقة بشئون الأشغال العامة وتشمل المشروعات الحكومية ومرافق الاثارة والمياه والكهرباء وتتبع مصلحة الأشغال العامة وذلك، دون إخلال باختصاصات البلديات المنصوص عليها في قوانين البلديات:
  • ج- مؤسسة كهرباء طرابلس، وتلحق بمصلحة الاشغال العامة
  • د- كافة ما يتعلق بشئون الموانى والمنائر

مادة 4 

تتبع البلديات وزارة الداخلية، ويتولى وزير الداخلية الاختصاصات التي كانت موكولة إلى عضو المجلس الإداري المختص.

مادة 5 

تضم إلى وزارة المالية:

  • أ- الاحتكارات، وتتبع مصلحة الاحتكارات الحكومية
  • ب- شئون الضرائب والرسوم
  • ج- الأملاك الولائية، وتتبع مصلحة الأملاك
  • د- شؤون المخازن والمشتريات، وتتبع مصلحة المخازن والمشتريات

مادة 6 

تضم إلى وزارة الاقتصاد الوطني إدارات الإحصاء وتلحق بمصلحة الاحصاء.كما تلحق الغرف التجارية بهذه الوزارة.

مادة 7 

تضم المصالح والإدارات والأقسام الاتية إلى الوزارات والمصالح المبينة قرين كل منها:

  • أ- إدارات الخدمة المدنية إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية
  • ب- إدارات التشريع والقضايا الى إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل
  • ج- دواوين المحاسبة الى الديوان العام للمحاسبة
  • د- إدارات التخطيط الى وزارة التخطيط والتنمية
  • ه- المطابع الحكومية إلى وزارة الأنباء والإرشاد
  • و- المصانع الحكومية الى وزارة الصناعة

مادة 8 

على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 2 ذي الحجة 1382 ه.
  • الموافق 25 ابريل 1963م.
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.