Skip to main content

قرار بشأن ضم المصالح والإدارات والأقسام الولائية إلى الوزارات

25 أبريل 1963

قرار بشأن ضم المصالح والإدارات والأقسام الولائية إلى الوزارات

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور وعلى المادة 84 من الدستور المعدلة بالقانون المشار إليه،

قرر

مادة 1 

تضم الى وزارة الزراعة كافة المصالح والإدارات والأقسام التي كانت تابعة لإدارات الزراعة الولائية.

مادة 2

تضم إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية ما يأتي: 

  • أ- دور الرعاية والحضانة والمأوى والملاجئ، وتتبع مصلحة الضمان الاجتماعي
  • ب- شئون الأوقاف

وتتولى الوزارة الإشراف على الهيئات الخيرية.

مادة 3 

تضم إلى وزارة المواصلات والاشغال العامة:

  • أ- المصالح والإدارات والأقسام المتعلقة بشئون المواصلات، وتشمل النقل البري والطرق الداخلية والسكك الحديدية
  • ب- المصالح والإدارات والأقسام المتعلقة بشئون الأشغال العامة وتشمل المشروعات الحكومية ومرافق الاثارة والمياه والكهرباء وتتبع مصلحة الأشغال العامة وذلك، دون إخلال باختصاصات البلديات المنصوص عليها في قوانين البلديات:
  • ج- مؤسسة كهرباء طرابلس، وتلحق بمصلحة الاشغال العامة
  • د- كافة ما يتعلق بشئون الموانى والمنائر

مادة 4 

تتبع البلديات وزارة الداخلية، ويتولى وزير الداخلية الاختصاصات التي كانت موكولة إلى عضو المجلس الإداري المختص.

مادة 5 

تضم إلى وزارة المالية:

  • أ- الاحتكارات، وتتبع مصلحة الاحتكارات الحكومية
  • ب- شئون الضرائب والرسوم
  • ج- الأملاك الولائية، وتتبع مصلحة الأملاك
  • د- شؤون المخازن والمشتريات، وتتبع مصلحة المخازن والمشتريات

مادة 6 

تضم إلى وزارة الاقتصاد الوطني إدارات الإحصاء وتلحق بمصلحة الاحصاء.كما تلحق الغرف التجارية بهذه الوزارة.

مادة 7 

تضم المصالح والإدارات والأقسام الاتية إلى الوزارات والمصالح المبينة قرين كل منها:

  • أ- إدارات الخدمة المدنية إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية
  • ب- إدارات التشريع والقضايا الى إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل
  • ج- دواوين المحاسبة الى الديوان العام للمحاسبة
  • د- إدارات التخطيط الى وزارة التخطيط والتنمية
  • ه- المطابع الحكومية إلى وزارة الأنباء والإرشاد
  • و- المصانع الحكومية الى وزارة الصناعة

مادة 8 

على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 2 ذي الحجة 1382 ه.
  • الموافق 25 ابريل 1963م.
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء