قرار بشأن ضم المصالح والإدارات والأقسام الولائية إلى الوزارات
25 أبريل 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أبريل 1963
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
قرار بشأن ضم المصالح والإدارات والأقسام الولائية إلى الوزارات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور وعلى المادة 84 من الدستور المعدلة بالقانون المشار إليه،
قرر
مادة 1
تضم الى وزارة الزراعة كافة المصالح والإدارات والأقسام التي كانت تابعة لإدارات الزراعة الولائية.
مادة 2
تضم إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية ما يأتي:
- أ- دور الرعاية والحضانة والمأوى والملاجئ، وتتبع مصلحة الضمان الاجتماعي
- ب- شئون الأوقاف
وتتولى الوزارة الإشراف على الهيئات الخيرية.
مادة 3
تضم إلى وزارة المواصلات والاشغال العامة:
- أ- المصالح والإدارات والأقسام المتعلقة بشئون المواصلات، وتشمل النقل البري والطرق الداخلية والسكك الحديدية
- ب- المصالح والإدارات والأقسام المتعلقة بشئون الأشغال العامة وتشمل المشروعات الحكومية ومرافق الاثارة والمياه والكهرباء وتتبع مصلحة الأشغال العامة وذلك، دون إخلال باختصاصات البلديات المنصوص عليها في قوانين البلديات:
- ج- مؤسسة كهرباء طرابلس، وتلحق بمصلحة الاشغال العامة
- د- كافة ما يتعلق بشئون الموانى والمنائر
مادة 4
تتبع البلديات وزارة الداخلية، ويتولى وزير الداخلية الاختصاصات التي كانت موكولة إلى عضو المجلس الإداري المختص.
مادة 5
تضم إلى وزارة المالية:
- أ- الاحتكارات، وتتبع مصلحة الاحتكارات الحكومية
- ب- شئون الضرائب والرسوم
- ج- الأملاك الولائية، وتتبع مصلحة الأملاك
- د- شؤون المخازن والمشتريات، وتتبع مصلحة المخازن والمشتريات
مادة 6
تضم إلى وزارة الاقتصاد الوطني إدارات الإحصاء وتلحق بمصلحة الاحصاء.كما تلحق الغرف التجارية بهذه الوزارة.
مادة 7
تضم المصالح والإدارات والأقسام الاتية إلى الوزارات والمصالح المبينة قرين كل منها:
- أ- إدارات الخدمة المدنية إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية
- ب- إدارات التشريع والقضايا الى إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل
- ج- دواوين المحاسبة الى الديوان العام للمحاسبة
- د- إدارات التخطيط الى وزارة التخطيط والتنمية
- ه- المطابع الحكومية إلى وزارة الأنباء والإرشاد
- و- المصانع الحكومية الى وزارة الصناعة
مادة 8
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 2 ذي الحجة 1382 ه.
- الموافق 25 ابريل 1963م.
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء