قرار بشأن ضم المصالح والإدارات والأقسام الولائية إلى الوزارات

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بشأن ضم المصالح والإدارات والأقسام الولائية إلى الوزارات

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

تضم الى وزارة الزراعة كافة المصالح والإدارات والأقسام التي كانت تابعة لإدارات الزراعة الولائية.

مادة 2

تضم إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية ما يأتي: 

وتتولى الوزارة الإشراف على الهيئات الخيرية.

مادة 3 

تضم إلى وزارة المواصلات والاشغال العامة:

مادة 4 

تتبع البلديات وزارة الداخلية، ويتولى وزير الداخلية الاختصاصات التي كانت موكولة إلى عضو المجلس الإداري المختص.

مادة 5 

تضم إلى وزارة المالية:

مادة 6 

تضم إلى وزارة الاقتصاد الوطني إدارات الإحصاء وتلحق بمصلحة الاحصاء.كما تلحق الغرف التجارية بهذه الوزارة.

مادة 7 

تضم المصالح والإدارات والأقسام الاتية إلى الوزارات والمصالح المبينة قرين كل منها:

مادة 8 

على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly