Skip to main content

قرار بشأن شركة الحلفاء ومنبع مياه بن غشير

29 أبريل 1963

قرار بشأن شركة الحلفاء ومنبع مياه بن غشير

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور.
  • وعلى المادة 84 من الدستور.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 1963/4/25.

قرر 

مادة 1

تتولى وزارة الاقتصاد الوطنى كافة الشئون المتعلقة بحق الحكومة في شركة الحلفاء ومنبع مياه بن غشير.

مادة 2

على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 5 ذى الحجة 1382 ه.
  • الموافق 29 أبريل 1963 م
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء