قرار بشأن شركة الحلفاء ومنبع مياه بن غشير
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور.
- وعلى المادة 84 من الدستور.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 1963/4/25.
قرر
مادة 1
تتولى وزارة الاقتصاد الوطنى كافة الشئون المتعلقة بحق الحكومة في شركة الحلفاء ومنبع مياه بن غشير.
مادة 2
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 5 ذى الحجة 1382 ه.
- الموافق 29 أبريل 1963 م
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء