قرار بشأن شركة الحلفاء ومنبع مياه بن غشير

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بشأن شركة الحلفاء ومنبع مياه بن غشير

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1

تتولى وزارة الاقتصاد الوطنى كافة الشئون المتعلقة بحق الحكومة في شركة الحلفاء ومنبع مياه بن غشير.

مادة 2

على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly