قرار بشأن زي رجال البوليس
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 فبراير 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الداخلية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
قرار بشأن زي رجال البوليس
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المادة 11 من القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.
- وبعد اخذ رای قائد قوة الامن.
قرر
مادة 1
يكون الزي الرسمي لرجال البوليس من اللون الأصفر الداكن «الكاكي».
مادة 2
تكون شارة رجال البوليس مستديرة الشكل من اللون الأسود، يتوسطها هلال ونجمة خماسية يحيطها طوق مجدول الشكل يعلوه التاج، ويكون الهلال والنجمة والطوق والتاج من معدن ابيض وفى اسفل الشارة عبارة قوة «الأمن».
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء 8 رمضان 1382ه
- الموافق 2 فبراير 1963
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.