قرار بشأن زي رجال البوليس

التاريخ: 14 يونيو 2025

قرار بشأن زي رجال البوليس

وزير الداخلية

قرر 

مادة 1

يكون الزي الرسمي لرجال البوليس من اللون الأصفر الداكن «الكاكي».

مادة 2

تكون شارة رجال البوليس مستديرة الشكل من اللون الأسود، يتوسطها هلال ونجمة خماسية يحيطها طوق مجدول الشكل يعلوه التاج، ويكون الهلال والنجمة والطوق والتاج من معدن ابيض وفى اسفل الشارة عبارة قوة «الأمن».

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly