أدوات الوصول
قرار بشأن تنظيم جهاز رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
تنشأ برئاسة مجلس الوزراء، بدلا من مكتب رئيس الوزراء، إدارات تسمى وتحدد اختصاصاتها بقرار من رئيس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.