أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن تنظيم جهاز رئاسة مجلس الوزراء

14 ديسمبر 1963

قرار بشأن تنظيم جهاز رئاسة مجلس الوزراء

مجلس الوزراء.

  • بعد الاطلاع على قراره الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 1963 بتعيين وكيل وزارة للشؤون الرئاسة.
  • وبناء على ما عرضه رئيس المجلس.

قرر

مادة 1

تنشأ برئاسة مجلس الوزراء، بدلا من مكتب رئيس الوزراء، إدارات تسمى وتحدد اختصاصاتها بقرار من رئيس الوزراء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 1 شعبان 1383ه.
  • الموافق 14 ديسمبر 1963
  • محي الدين فكيني
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount