قرار بشأن تنظيم جهاز رئاسة مجلس الوزراء
14 ديسمبر 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 ديسمبر 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
قرار بشأن تنظيم جهاز رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على قراره الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 1963 بتعيين وكيل وزارة للشؤون الرئاسة.
- وبناء على ما عرضه رئيس المجلس.
قرر
مادة 1
تنشأ برئاسة مجلس الوزراء، بدلا من مكتب رئيس الوزراء، إدارات تسمى وتحدد اختصاصاتها بقرار من رئيس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 1 شعبان 1383ه.
- الموافق 14 ديسمبر 1963
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.