قرار بشأن تنظيم جهاز رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على قراره الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 1963 بتعيين وكيل وزارة للشؤون الرئاسة.
- وبناء على ما عرضه رئيس المجلس.
قرر
مادة 1
تنشأ برئاسة مجلس الوزراء، بدلا من مكتب رئيس الوزراء، إدارات تسمى وتحدد اختصاصاتها بقرار من رئيس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 1 شعبان 1383ه.
- الموافق 14 ديسمبر 1963
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء