قرار بشأن تنظيم جهاز رئاسة مجلس الوزراء

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بشأن تنظيم جهاز رئاسة مجلس الوزراء

مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1

تنشأ برئاسة مجلس الوزراء، بدلا من مكتب رئيس الوزراء، إدارات تسمى وتحدد اختصاصاتها بقرار من رئيس الوزراء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly