Skip to main content

قرار بشأن تفويض شيخ الجامعة الاسلامية في اختصاصات المجلس الأعلى لها

30 نوفمبر 1969

قرار بشأن تفويض شيخ الجامعة الاسلامية في اختصاصات المجلس الأعلى لها

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 14 رمضان 1389 ه الموافق 24 نوفمبر 1969م في شأن تفويض شيخ الجامعة الاسلامية في اختصاصات المجلس الأعلى لها،
  • وبناء على ما عرضه شيخ الجامعة الإسلامية بكتابه المؤرخ في 19 رمضان 1389 ه،

قرر

مادة 1

يستبدل بنص المادة 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه النص الآتى: 

تتولى لجنة تشكل برئاسة شيخ الجامعة الاسلامية وعضوية عمداء كليات الشريعة واللغة العربية وأصول الدين ومدير فرع الإدارة العامة للجامعة، ومدير الحسابات دراسة المسائل التي تدرج ضمن الاختصاصات المشار إليها قبل اتخاذ القرارات أو التوصيات بشأنها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر فى 20 رمضان 1389 ه
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الموافق 30 نوفمبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.