قرار بشأن تفويض شيخ الجامعة الاسلامية في اختصاصات المجلس الأعلى لها
رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 14 رمضان 1389 ه الموافق 24 نوفمبر 1969م في شأن تفويض شيخ الجامعة الاسلامية في اختصاصات المجلس الأعلى لها،
وبناء على ما عرضه شيخ الجامعة الإسلامية بكتابه المؤرخ في 19 رمضان 1389 ه،
قرر
مادة 1
يستبدل بنص المادة 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه النص الآتى:
تتولى لجنة تشكل برئاسة شيخ الجامعة الاسلامية وعضوية عمداء كليات الشريعة واللغة العربية وأصول الدين ومدير فرع الإدارة العامة للجامعة، ومدير الحسابات دراسة المسائل التي تدرج ضمن الاختصاصات المشار إليها قبل اتخاذ القرارات أو التوصيات بشأنها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.