قرار بشأن تفويض شيخ الجامعة الاسلامية في اختصاصات المجلس الأعلى لها

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بشأن تفويض شيخ الجامعة الاسلامية في اختصاصات المجلس الأعلى لها

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يستبدل بنص المادة 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه النص الآتى: 

تتولى لجنة تشكل برئاسة شيخ الجامعة الاسلامية وعضوية عمداء كليات الشريعة واللغة العربية وأصول الدين ومدير فرع الإدارة العامة للجامعة، ومدير الحسابات دراسة المسائل التي تدرج ضمن الاختصاصات المشار إليها قبل اتخاذ القرارات أو التوصيات بشأنها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly