أدوات الوصول
قرار بشأن تعيين مفتي الجمهورية العربية الليبية
مجلس قيادة الثورة،
قرر
مادة 1
يعين الشيخ/ الطاهر أحمد الزاوي، مفتياً للجمهورية العربية الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.