قرار بشأن تعيين مفتي الجمهورية العربية الليبية
18 سبتمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 سبتمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأوقاف
قرار بشأن تعيين مفتي الجمهورية العربية الليبية
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على المادة 70 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962، والقوانين المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين الشيخ/ الطاهر أحمد الزاوي، مفتياً للجمهورية العربية الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 6 رجب 1389 ه
- الموافق 18 سبتمبر 1969 م
- مجلس قيادة الثورة
- الدكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.