قرار بشأن تعيين مفتي الجمهورية العربية الليبية
18 سبتمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 سبتمبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأوقاف
قرار بشأن تعيين مفتي الجمهورية العربية الليبية
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على المادة 70 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962، والقوانين المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين الشيخ/ الطاهر أحمد الزاوي، مفتياً للجمهورية العربية الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 6 رجب 1389 ه
- الموافق 18 سبتمبر 1969 م
- مجلس قيادة الثورة
- الدكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء