قرار بشأن تعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا
16 فبراير 1966
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 فبراير 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
- رقم المُعَرِّف: 19660216-DEC-COM
قرار بشأن تعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادتين 126 من قانون البنوك رقم 4 لسنة 1963.
- وبناء على اقتراح وزير المالية بعد التشاور مع محافظ بنك ليبيا.
قرر
مادة 1
يعين السيد، محمد محمد المحجوب، عضوا بمجلس ادارة بنك ليبيا لمدة تنتهي فى 8 ابريل 1967.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 26 شوال 1385 ه.
- الموافق 16 فبراير 1966م
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.