Skip to main content

قرار بشأن تعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا

16 فبراير 1966

قرار بشأن تعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 126 من قانون البنوك رقم 4 لسنة 1963.
  • وبناء على اقتراح وزير المالية بعد التشاور مع محافظ بنك ليبيا.

قرر

مادة 1

يعين السيد، محمد محمد المحجوب، عضوا بمجلس ادارة بنك ليبيا لمدة تنتهي فى 8 ابريل 1967.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 26 شوال 1385 ه.
  • الموافق 16 فبراير 1966م
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.