قرار بشأن تعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادتين 126 من قانون البنوك رقم 4 لسنة 1963.
- وبناء على اقتراح وزير المالية بعد التشاور مع محافظ بنك ليبيا.
قرر
مادة 1
يعين السيد، محمد محمد المحجوب، عضوا بمجلس ادارة بنك ليبيا لمدة تنتهي فى 8 ابريل 1967.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 26 شوال 1385 ه.
- الموافق 16 فبراير 1966م
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء