قرار بشأن تعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار بشأن تعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يعين السيد، محمد محمد المحجوب، عضوا بمجلس ادارة بنك ليبيا لمدة تنتهي فى 8 ابريل 1967.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly