Skip to main content

قرار بشأن تعيين أعضاء لجان الفصل في الاعتراضات على نتائج تحقيق الملكية لدى إدارة التسجيل العقاري بطرابلس والمكاتب التابعة لها

9 أبريل 1969

قرار بشأن تعيين أعضاء لجان الفصل في الاعتراضات على نتائج تحقيق الملكية لدى إدارة التسجيل العقاري بطرابلس والمكاتب التابعة لها

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على المادة 25 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 من سبتمبر 1965 بشأن التسجيل العقاري،
  • وبناء على ترشيح مصلحة التسجيل العقاري،

قرر

المادة 1

يعين بعضوية لجان الفصل في الاعتراضات على نتائج تحقيق الملكية لدى إدارة التسجيل العقاري بطرابلس والمكاتب التابعة لها، وذلك على الوجه الآتى:

  1. إدارة التسجيل العقاري بطرابلس:
  • أ-  السيد، الحاج محفوظ رحومة
  • ب-  السيد، الحاج محمد القريو عضوان- أصليان
  • ج-  السيد، الحاج صالح محمد القروي
  • د-  السيد، نصر الدين فحيمة. عضوان احتياطيان
  1. مكتب التسجيل العقاري بمصراته:
  • أ-  السيد، الشيخ محمود بن إسماعيل عضوان أصليان
  • ب-  السيد، ابوالقاسم بعيو
  • ج-  السيد، الحاج خالد المهرك 
  • د-  السيد، رمضاى الكيلاني عضوان احتياطيان
  1. مكتب التسجيل العقاري بالزاوية:
  • أ-  السيد، مصطفى محمد الأخضر 
  • ب-  السيد، الحاج سالم فطيس عضوان أصليان
  • ج-  السيد، سالم عبد الله المشاط
  • د-  السيد، الصيد البي عضوان احتياطيان
  1. مكتب التسجيل العقاري بالخمس:
  • أ-  السيد، معمر مصباح بوه
  • ب-  السيد، سليمان بن هديه عضوان أصليان
  • ج-  السيد، علي مختار الزويل
  • د-  السيد، الحاج عبد السلام الجحش عضوان احتياطيان
  1. مكتب التسجيل العقاري بغريان:
  • أ   السيد، عمر الثلوثى
  • ب-  السيد، عيسى بن سالم عضوان أصليان
  • ج-  السيد، بالعيد بالخير
  • د-  السيد، الحاج حسين بن سالم عضوان احتياطيان
  1. مكتب التسجيل العقاري بسبها:
  • أ-  السيد، محمد محمود الحضيري 
  • ب-  السيد، محمد عبد الكريم سعيد عضوان أصليان
  • ج-  السيد، هاشم على هاشم
  • د-  السيد، على القذافى امريعي عضوان احتياطيان

المادة 2

يحل الأعضاء الاحتياطيون محل الاعضاء الاصليين في حالة غيابهم أو قيام مانع بهم، وتستمر عضويتهم جميعا حتى 31 ديسمبر 1969.

المادة 3

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس فى 22 محرم 1389.
  • الموافق 9 أبريل 1969.
  • رجب الماجري 
  • وزير العدل