قرار بشأن تعيين أعضاء لجان الفصل في الاعتراضات على نتائج تحقيق الملكية لدى إدارة التسجيل العقاري بطرابلس والمكاتب التابعة لها

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بشأن تعيين أعضاء لجان الفصل في الاعتراضات على نتائج تحقيق الملكية لدى إدارة التسجيل العقاري بطرابلس والمكاتب التابعة لها

وزير العدل

قرر

المادة 1

يعين بعضوية لجان الفصل في الاعتراضات على نتائج تحقيق الملكية لدى إدارة التسجيل العقاري بطرابلس والمكاتب التابعة لها، وذلك على الوجه الآتى:

  1. إدارة التسجيل العقاري بطرابلس:
  1. مكتب التسجيل العقاري بمصراته:
  1. مكتب التسجيل العقاري بالزاوية:
  1. مكتب التسجيل العقاري بالخمس:
  1. مكتب التسجيل العقاري بغريان:
  1. مكتب التسجيل العقاري بسبها:

المادة 2

يحل الأعضاء الاحتياطيون محل الاعضاء الاصليين في حالة غيابهم أو قيام مانع بهم، وتستمر عضويتهم جميعا حتى 31 ديسمبر 1969.

المادة 3

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly