قرار بشأن تعويض المواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والحرائق
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 مايو 1970
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: التعويضات, الكوارث والنكبات
قرار بشأن تعويض المواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والحرائق
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 24 من المرسوم بقانون بشأن النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م.
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية.
مادة 1
يعوض المواطنون الذين تصيبهم أضرار من جراء الكوارث الطبيعية أو الحرائق فى الحدود المنصوص عليها فى هذا القرار اذا توافرت احدى الحالات المنصوص عليها في البندين الآتيين:
- أن يترتب على الكارثة أو الحريق حرمان المواطن من عائله أو مصدر رزقه أو خسارة فى ممتلكاته تلحق ضرراً كبيراً بحالته المالية ويتعذر عليه تعويض الخسارة بموارده الخاصة.
- أن ينجم عن الكارثة أو الحريق ضرر معنوى بالغ بموت أحد أصول المواطن أو فروعه أو اخوته أو زوجه، بشرط أن تكون الحالة المالية للمواطن الذي لحقه الضرر تستأهل تعويضه عن هذا الضرر.
مادة 2
يشترط لمنح التعويض في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة:
- ألا يكون هناك مصدر آخر لتعويض المواطن عن الأضرار التي لحقته كأن يكون مؤمناً ضد هذه الأضرار.
- ألا تكون الأضرار ناشئة عن حريق متعمد من المواطن المتضرر، فإذا كان المتسبب فى الحريق من الغير فيجب ألا يتيسر الحصول على تعويض منه.
مادة 3
تتولى الجهات المختصة عند تبليغها بحصول الأضرار والخسائر المنصوص عليها في المادة الاولى حصر هذه الاضرار والخسائر وتقدير قيمتها في المحاضر التي تتولى تحريرها.
مادة 4
يجرى بحث اجتماعى للتعرف على حالة المواطن المتضرر ومدى الخسائر والأضرار التي لحقته ومدى حاجته الى التعويض، ويستعين الباحث في إجراء أدلة هذا البحث بما هو ثابت فى المحاضر والتحقيقات وما يقدم إليه من ومستندات.
مادة 5
يكون التعويض فى الحالات المنصوص عليها فى البند 1 من المادة الأولى في حدود نسبة 50% من الأضرار على ألا يزيد التعويض على مبلغ 1,000 ج.ل ويكون التعويض عن الأضرار المعنوية الناشئة عن وفاة أحد الأشخاص المذكورين في البند 2 من المادة المذكورة في حدود مائتي جنيه المتوفى قد جاوز خمس عشرة سنة ميلادية وفى حدود مائة إذا كان عمر جنيه إذا كان عمره لم يتجاوز هذه السن.
مادة 6
يتولى البت في منح التعويضات وتقديرها وفقاً لأحكام هذا القرار لجان محلية تشكل وينظم عملها بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بموافقة وزير الداخلية والحكم المحلي.
مادة 7
تصرف التعويضات المشار إليها فى هذا القرار من المبالغ المدرجة ببند الطوارىء بميزانية وزارة الخزانة.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود
- نائب رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 18 ربيع الأول 1390 هـ
- الموافق 24 مايو 1970 م