قرار بشأن تعديل لائحة ميناء طرابلس
20 أبريل 1969
- تاريخ: 20 أبريل 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المواصلات
- الحالة: ملغي
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
قرار بشأن تعديل لائحة ميناء طرابلس
وزير المواصلات،
- بعد الاطلاع على لائحة ميناء طرابلس رقم 327 1 المنشورة في جريدة طرابلس الرسمية العدد رقم 21 بتاريخ أول نوفمبر 1952،
قرر
المادة 1
تلغى الفقرات 4 1، 4 2، 4 3 من الجزء الأول شروط عامة وتستبدل بالآتى:
فقرة 4 تحديد المسئولية كما يأتي:
- أ- بالنسبة إلى البضائع الواردة
- تكون مسئولية وكيل السفينة عن البضائع المفرغة من الباخرة أو الماعون أما لحين تسليمها داخل أو خارج مخزن الميناء المسندة إليه الباخرة وتنتهي هذه المسئولية باستلام إيصال موقع عليه من أمين المخزن.
- أو الى المستوردين اذا كانت البضائع تسلم رأساً إلى أصحابها من الباخرة أو الماعونة على وسايط النقل حسب اذونات الصرف التي تصرف بواسطة أمين المخزن المسندة إليه الباخرة التسليم المباشر ويكون عمال الموانىء المعينيين على الأرصفة مسئولون عن فك البضاعة من خطاف السفينة أو الماعونة وتستيفها على وسائط النقل اذا كانت البضائع تسلم رأساً الى أصحابها أو وضعها على وسائط النقل التابعة لتوصيلها إلى المخزن أو المنطقة العراء وتستيفها.
- وستتخذ مصلحة الموانىء كافة الاحتياطات اللازمة للمحافظة على البضائع أثناء النقل والتستيف وتحت إشراف الوكيل.
- ب- بالنسبة إلى البضائع الصادرة
- تكون مصلحة الموانىء مسئولة من وقت استلام البضائع من المصدر أما فى المخزن أو المنطقة العراء وتنتهى عند تسليمها الى وكيل الملاحة في منطقة التخزين وذلك حسب أذونات الشحن الصرف الموقع عليها من الوكيل.
- او عند استلام الوكيل البضاعة من المصدر تحت خطاف السفينة أو المواعين في حالة التسليم المباشر ويقوم عمال الموانىء بنقل البضائع من المخازن أو المنطقة العراء أو من واسطة النقل فى حالة التسليم المباشر ووضعها في خطاف السفينة وذلك تحت إشراف الوكيل.
المادة 2
البضائع المكسورة والتى بها عيوب يجب وضعها على حدة بعد تفريغها من البواخر وعمل الملاحظات اللازمة بذلك قبل نقلها الى المخزن.
المادة 3
على السيد وكيل الوزارة المختص تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول مايو سنة 1969.
- صدر في مدينة بنغازي في 3 صفر 1389.
- الموافق 20 ابريل 1969.
- عمر بن عامر
- وزير المواصلات