قرار بشأن تعديل لائحة ميناء طرابلس

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بشأن تعديل لائحة ميناء طرابلس

وزير المواصلات،

قرر

المادة 1

تلغى الفقرات 4 1، 4 2، 4 3 من الجزء الأول شروط عامة وتستبدل بالآتى: 

فقرة 4 تحديد المسئولية كما يأتي:

المادة 2

البضائع المكسورة والتى بها عيوب يجب وضعها على حدة بعد تفريغها من البواخر وعمل الملاحظات اللازمة بذلك قبل نقلها الى المخزن.

المادة 3

على السيد وكيل الوزارة المختص تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول مايو سنة 1969.

ls.org.ly