قرار بشأن تعديل لائحة استيراد البضائع وتصديرها مؤقتا الصادرة في 24 يونيو 1961 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مارس 1965
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السلع والتموين
- رقم المُعَرِّف: 19650329-DEC-MOF
قرار بشأن تعديل لائحة استيراد البضائع وتصديرها مؤقتا الصادرة في 24 يونيو 1961 م
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة 732 أ من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 54.
- وعلى لائحة استيراد البضائع وتصديرها مؤقتا الصادرة فى 24 يونيه 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج.
قرر
مادة 1
تعدل الفقرة الثالثة من المادة السابعة من الجدول الأول الخاص بالاستيراد المؤقت على الوجه التالي:
يجب أن يتم تصدير البضاعة من ليبيا في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لإنجاز المشروع المتعاقد عليه مع الحكومة والذي استوردت الآلات والعدد من اجل تنفيذه.
مادة 2
تستبدل عبارة الوزارة المختصة بعبارة النظارة اينما وردت في الجدول الثاني الخاص بالتصدير المؤقت هذا بالاضافة الى حذف الولاية أينما وردت في الجدول المذكور.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في 27 ذى القعدة 1384 ه
- الموافق 29 مارس 1965م
- منصور كعبار
- وزير المالية بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.