Skip to main content

قرار بشأن تعديل لائحة استيراد البضائع وتصديرها مؤقتا الصادرة في 24 يونيو 1961 م

29 مارس 1965

قرار بشأن تعديل لائحة استيراد البضائع وتصديرها مؤقتا الصادرة في 24 يونيو 1961 م

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة 732 أ من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 54.
  • وعلى لائحة استيراد البضائع وتصديرها مؤقتا الصادرة فى 24 يونيه 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج.

قرر

مادة 1

تعدل الفقرة الثالثة من المادة السابعة من الجدول الأول الخاص بالاستيراد المؤقت على الوجه التالي:

يجب أن يتم تصدير البضاعة من ليبيا في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لإنجاز المشروع المتعاقد عليه مع الحكومة والذي استوردت الآلات والعدد من اجل تنفيذه.

مادة 2

تستبدل عبارة الوزارة المختصة بعبارة النظارة اينما وردت في الجدول الثاني الخاص بالتصدير المؤقت هذا بالاضافة الى حذف الولاية أينما وردت في الجدول المذكور.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في 27 ذى القعدة 1384 ه
  • الموافق 29 مارس 1965م
  • منصور كعبار 
  • وزير المالية بالوكالة