قرار بشأن تعديل لائحة استيراد البضائع وتصديرها مؤقتا الصادرة في 24 يونيو 1961 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بشأن تعديل لائحة استيراد البضائع وتصديرها مؤقتا الصادرة في 24 يونيو 1961 م

وزير المالية

قرر

مادة 1

تعدل الفقرة الثالثة من المادة السابعة من الجدول الأول الخاص بالاستيراد المؤقت على الوجه التالي:

يجب أن يتم تصدير البضاعة من ليبيا في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لإنجاز المشروع المتعاقد عليه مع الحكومة والذي استوردت الآلات والعدد من اجل تنفيذه.

مادة 2

تستبدل عبارة الوزارة المختصة بعبارة النظارة اينما وردت في الجدول الثاني الخاص بالتصدير المؤقت هذا بالاضافة الى حذف الولاية أينما وردت في الجدول المذكور.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly