قرار بشأن تعديل قراره الخاص باعتبار مشروع اضافة مساحة جديدة الى الأرض المخصصة للمدرسة الكائنة بشارع السيد محمد بن على السنوسي بطرابلس من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يوليو 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام, المشروعات العامة
قرار بشأن تعديل قراره الخاص باعتبار مشروع اضافة مساحة جديدة الى الأرض المخصصة للمدرسة الكائنة بشارع السيد محمد بن على السنوسي بطرابلس من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3,2 من المرسوم الملكي بقانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليه سنة 1961 المعدل بالقانون الصادر في 29 من مارس سنة 1967،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 أبريل سنة 1969 باعتبار مشروع اضافة مساحة جديدة الى الأرض المخصصة للمدرسة الكائنة بشارع السيد محمد بن على السنوسى بطرابلس من أعمال المنفعة العامة،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
مادة 1
يعدل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 إبريل سنة 1969 المشار إليه بحيث يقتصر مشروع اضافة مساحة جديدة الى الأرض المخصصة للمدرسة الكائنة بشارع السيد محمد بن على السنوسى بطرابلس على مساحة الأرض المبينة حدودها ومعالمها فى المذكرة ورسم التخطيط الإجمالي المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 2 ربيع الثاني 1389.
- الموافق 5 يوليو 1969.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
مذكرة بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أبريل سنة 1969 باعتبار مشروع اضافة مساحة جديدة الى الأرض المخصصة للمدرسة الكائنة بشارع السيد محمد بن على السنوسي بطرابلس من أعمال المنفعة العامة
سبق لمجلس الوزراء الموقر أن أصدر قراراً بتاريخ 15 من أبريل سنة 1969 يقضى بأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع اضافة مساحة جديدة الى الأرض المخصصة للمدرسة الكائنة بشارع السيد محمد بن على السنوسي بطرابلس.
وقد بينت المساحة اللازمة لهذا المشروع وقدرها 3954 متراً مربعاً وتعينت حدودها وأبعادها فى رسم التخطيط الاجمالي المرافق بالقرار المذكور وقد اشتملت هذه المساحة على قطعتى أرض الأولى ملاصقة للمدرسة ومساحتها 1982,00 متراً مربعاً والثانية ملاصقة للقطعة الأولى ومساحتها 1971,50متراً مربعاً.
وبالنظر الى أنه قد رؤى الاكتفاء بقطعة الأرض الأولى الملاصقة لمبنى المدرسة وحدها دون قطعة الأرض الثانية، برجاء التفضل بالنظر والموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء سالف البيان، على أن يقصر مشروع اضافة مساحة جديدة الى الأرض المخصصة للمدرسة الكائنة بشارع السيد محمد بن علي السنوسي بطرابلس، على مساحة الأرض الملاصقة لمبنى المدرسة وحدها والبالغ قدرها 1982٫50 متراً مربعاً والمبينة حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق، وهى موضوع كراسة التصديق رقم 52428 وتعود ملكيتها بحسب الظاهر إلى السيد شيفللى جوفاني وشركاه والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والتقرير.
- أنور ساسی
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية