قرار بشأن تشكيل اللجنة الطبية المركزية
25 سبتمبر 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 سبتمبر 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصحة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار بشأن تشكيل اللجنة الطبية المركزية
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وعلى القرار رقم 6 لسنة 1963 الصادر بتاريخ 30 يوليو 1963 بشأن تشكيل اللجنة، الطبية المركزية.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الطبية المركزية بوزارة الصحة على النحو التالي:
- البرفسور فولمر – رئيسا
- الدكتور حيدر عناب – عضوا
- الدكتور تشيلى – عضوا
- الدكتور محمد صبري – عضوا احتياطيا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 1963/9/25م.
- الدكتور أحمد البشتي
- وزير الصحة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.