قرار بشأن تشكيل اللجنة الطبية المركزية
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وعلى القرار رقم 6 لسنة 1963 الصادر بتاريخ 30 يوليو 1963 بشأن تشكيل اللجنة، الطبية المركزية.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الطبية المركزية بوزارة الصحة على النحو التالي:
- البرفسور فولمر – رئيسا
- الدكتور حيدر عناب – عضوا
- الدكتور تشيلى – عضوا
- الدكتور محمد صبري – عضوا احتياطيا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 1963/9/25م.
- الدكتور أحمد البشتي
- وزير الصحة