قرار بشأن تشكيل اللجنة الطبية المركزية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بشأن تشكيل اللجنة الطبية المركزية

وزير الصحة

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل اللجنة الطبية المركزية بوزارة الصحة على النحو التالي:

  1. البرفسور فولمر – رئيسا
  2. الدكتور حيدر عناب – عضوا
  3. الدكتور تشيلى – عضوا
  4. الدكتور محمد صبري – عضوا احتياطيا

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly