قرار بشأن تسوية حالة بعض خريجى معهد الخدمة الاجتماعية
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ أول يناير سنة 1967 بتشكيل لجنة لدراسة موضوع تسوية أوضاع خريجي المدارس المهنية العامة والخاصة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،
قرر
مادة 1
يكون تعيين خريجي معهد الخدمة الاجتماعية نظام الأربع سنوات التابع لوزارة العمل والشئون الاجتماعية فى الوزارات والمصالح الحكومية بأول مربوط الدرجة الخامسة
وتسوى حالة خريجي المعهد المذكور الموجودين في الخدمة عند صدور هذا القرار بالوزارات والمصالح الحكومية بافتراض تعيينهم بأول مربوط الدرجة الخامسة وتسلسل مرتباتهم وفقاً للقسم الثانى من جدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية مع عدم صرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية عن الماضى.
مادة 2
على الوزارات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.