Skip to main content

قرار بشأن تسوية حالة بعض خريجى معهد الخدمة الاجتماعية

10 ديسمبر 1967

قرار بشأن تسوية حالة بعض خريجى معهد الخدمة الاجتماعية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ أول يناير سنة 1967 بتشكيل لجنة لدراسة موضوع تسوية أوضاع خريجي المدارس المهنية العامة والخاصة،
  • وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،

قرر

مادة 1 

يكون تعيين خريجي معهد الخدمة الاجتماعية نظام الأربع سنوات التابع لوزارة العمل والشئون الاجتماعية فى الوزارات والمصالح الحكومية بأول مربوط الدرجة الخامسة

وتسوى حالة خريجي المعهد المذكور الموجودين في الخدمة عند صدور هذا القرار بالوزارات والمصالح الحكومية بافتراض تعيينهم بأول مربوط الدرجة الخامسة وتسلسل مرتباتهم وفقاً للقسم الثانى من جدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية مع عدم صرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية عن الماضى.

مادة 2 

على الوزارات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء فى 9 رمضان 1387
  • الموافق 10 ديسمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.