قرار بشأن تسوية حالة بعض خريجى معهد الخدمة الاجتماعية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بشأن تسوية حالة بعض خريجى معهد الخدمة الاجتماعية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يكون تعيين خريجي معهد الخدمة الاجتماعية نظام الأربع سنوات التابع لوزارة العمل والشئون الاجتماعية فى الوزارات والمصالح الحكومية بأول مربوط الدرجة الخامسة

وتسوى حالة خريجي المعهد المذكور الموجودين في الخدمة عند صدور هذا القرار بالوزارات والمصالح الحكومية بافتراض تعيينهم بأول مربوط الدرجة الخامسة وتسلسل مرتباتهم وفقاً للقسم الثانى من جدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية مع عدم صرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية عن الماضى.

مادة 2 

على الوزارات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly