Skip to main content

قرار بشأن تسوية المكافأة عن مدة الخدمة المستحقة للموظفين الحاليين بعقود

31 مارس 1965

قرار بشأن تسوية المكافأة عن مدة الخدمة المستحقة للموظفين الحاليين بعقود

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 9 من مرسوم إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 1964.
  • وعلى اللائحة رقم 2 لعام 1965 بشأن استخدام الموظفين بعقود.
  • وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية.

قرر

مادة 1

يعامل الموظفون الأجانب الموجودون حاليا في الخدمة والخاضعون لقانون مال الخدمة التأمين لعام 1951 فيما يتعلق بتسوية مستحقاتهم في المكافأة المترتبة عن العامة وفقا للقواعد الآتية 

  • أ- عن مدة الخدمة السابقة على أول ديسمبر 1964

جملة السنة ترد إليه المبالغ التي استقطعت من مرتباتهم لحساب مال التأمين مضافا إليها مساهمات الحكومة بالمال المذكور وأية فائدة مستحقة عن المال المدخر

  • ب- عن مدة خدمتهم اللاحقة ل 30 نوفمبر 1964م.

تطبق في شأنهم أحكام المادة 5 من اللائحة رقم 2 لسنة 1965 استخدام الموظفين بعقود

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 29 ذي القعدة 1384
  • الموافق 31 مارس 1965
  • حسین مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء