قرار بشأن تسوية المكافأة عن مدة الخدمة المستحقة للموظفين الحاليين بعقود

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بشأن تسوية المكافأة عن مدة الخدمة المستحقة للموظفين الحاليين بعقود

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يعامل الموظفون الأجانب الموجودون حاليا في الخدمة والخاضعون لقانون مال الخدمة التأمين لعام 1951 فيما يتعلق بتسوية مستحقاتهم في المكافأة المترتبة عن العامة وفقا للقواعد الآتية 

جملة السنة ترد إليه المبالغ التي استقطعت من مرتباتهم لحساب مال التأمين مضافا إليها مساهمات الحكومة بالمال المذكور وأية فائدة مستحقة عن المال المدخر

تطبق في شأنهم أحكام المادة 5 من اللائحة رقم 2 لسنة 1965 استخدام الموظفين بعقود

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly