مرسوم ملكي بتعيين نائب الملك
- التصنيف: المراسيم
- التاريخ: 3 أغسطس 1956
- الرقم: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملكي بتعيين نائب الملك
نحن ادريس الاول، ملك الممللكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 48 من الدستور.
- و بمناسبة زيارتنا الى الجمهورية التركية.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت.
المادة 1
عين السيد محمود ابوهدمة رئيس مجلس الشيوخ والسيد عبد المجيد كعبار رئيس مجلس النواب، نائبين عنا أثناء مدة غيابنا عن ليبيا ابتداء من يوم 27 ذي الحجة 1375 الموافق 4 أغسطس 1957 والى حين عودتنا إليها.
المادة 2
يقوم نائبا الملك بالواجبات و يمارسان الحقوق والسلطات الملكية المتعلقة بالشئون الداخلية في البلاد.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام في 26 ذو الحجة 1375
- الموافق 3 أغسطس 1956
- ادریس
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً